الزاويـة القانونيـة الأبــراج فرص عمل
... أرض في اللاذقية منطقة القلايع مساحة 1دنم طابو أخضر يوجد ... مقسم معد للبناء مساحة 600م2 في صلتفة للبيع مطلوب 4 ... الشاهين للتجارة والمقاولات : بيع وشراء كافة أنواع العقارات هاتف ... فيلا رائعة للبيع على طريق البسيط ثلاثة طوابق اطلالة ... تفخر كارين بتقديم خدمة الإعلان عبر البريد الإلكتروني في عدد ... مكتب البركة العقاري بيع وشراء جميع انواع العقارات تعهدات إكساء ... العاشر من حزيران .. كان وداعاً بطعم الدمع .. بكى ... للبيع منشأة صناعية مع سطح أو بدون بالسبينة منظمة صناعي ... المهندس الطبوغرافي أحمد فاروسي تعهدات -رخص بناء - مشاريع إفراز ... للبيع محضر بناء في جوبر مساحة 24 قصبة (عند البناء ... أرض في اللاذقية منطقة القلايع مساحة 1دنم طابو أخضر يوجد ... للبيع ارض في منطقة مشقيتا الساحرة في محافظة اللاذقية مساحة

بحث ضمن المواضيع


 

New Page 1

الجمهورية العربية السورية

 

 

المرسوم التشريعي رقم  /  52   /

 

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

 

يرسـم مايلي :

 

 

المادة 1- يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم / 41 / لعام 2005 البندان / د و هـ / وفق مايلي :

 

د – المنشآت الصناعية والخدمية :

 

تعتمد نسبة /15%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية  عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 10%/ عن كل سنة تملك على      ألاّ تزيد نسبة الزيادة على /150 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .

 

هـ - المباقر والدواجن :

 

تعتمد نسبة / 10 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل / 7 %/ عن كل سنة تملك   على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على / 100 % / من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .

 

المادة 2- يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون  رقم /41/ لعام 2005 والمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغهم أمر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الأخرى مرفقاً به إيصال تأمين قدره /5 % / من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا فيصبح إيراداً للخزينة علماً أن الاعتراض لا يوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم /41/ لعام 2005 .

 

 

المادة 3-

 

أ – تخفيض الضريبة الواردة في البندين / 1 و 2 / من الفقرة / أ / من المادة / 1/        من القانون  / 41 / لعام 2005 الخاصة بالأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل / 50 % / إذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها .

 

ب – تخفض الضريبة الواردة في البندين / 1 و 2 / من الفقرة / أ / من المادة / 1/       من القانون رقم /41/ لعام 2005 الخاصة بالأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً بمعدل /35 % / إذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات .

 

المادة 4-

 

أ – تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2005 والمادة / 1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق مايلي :

 

- مدير المالية في مركز المحافظة ، أو مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض                                      رئيساً

 

- موظف مالي من ذوي الخبرة                                        عضواً

 

- خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية        عضواً

 

ب- تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة / أ / من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة إليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها أن تخفض الضريبة المترتبة بما لا يتجاوز /35 % / منها وفقاً للمعايير التالية :

 

- لغاية 20 % للمنطقة .

 

- لغاية 10 % للموقع .

 

- لغاية 5 % للاعتبارات الأخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي .

 

ج- تبت اللجنة المشار إليها بالفقرة / أ / من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية           في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الإيجار ( فروغ ) من عدمه .

 

د-  يجوز تشكيل أكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة .

 

هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها قطعية .

 

 

 

 

 

المادة 5-

 

أ‌-   استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /10/        لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل /5% / من بدل الإيجار الوارد في عقد الإيجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية .

 

 

ب‌- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.

 

ج- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية     قبل تصديقها وإرسال نسخة منها بعد التصديق .

 

د- تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون         بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام            ومكافحة التهرب الضريبي .

 

المادة  6-  يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

 

المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً              بدءاً من تاريخ 1/1/2007.

 

 

 

 

دمشق 8/9/1427 الموافق لـ 1/10/2006

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

 

 

 

تصريح السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين حول صدور   المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ1/10/ 2006 المتضمن بعض  التعديلات على القانون رقم /41/ لعام 2005:

 

   بعد تطبيق القانون رقم /41/ لعام 2005 والذي لقي ارتياحاً كبيراً لدى الأخوة المواطنين لأنه وضع نسب ضريبية واضحة  لكل حالة بيع عقاري "سكني – تجاري – زراعي"  وبسبب تباين القيم المالية للعقارات في المدينة الواحدة وبين المحافظات وبين المدينة والريف ولعدم إمكانية إجراء تقدير عام للعقارات في الظروف الحالية تم اصدار هذا المرسوم التشريعي رقم /52/  لتحقيق العدالة بين المكلفين والمحافظة على مزايا القانون /41/ وأهم هذه التعديلات شملت:

 

- تخصيص المنشآت الصناعية والخدمية بنسبة ضريبة مخفضة لأن القيم المالية         لهذه المنشآت مرتفعة ولولا هذا التعديل لبقيت نسبة الضريبة في حدها الأعلى تصل  إلى /600%/ في حين أن المرسوم التشريعي الجديد خفض هذه النسبة إلى /150%/ وكذلك الأمر لمنشآت المباقر والمداجن حيث لن يتجاوز الحد الأعلى للضريبة  /100%/ في حين كانت هذه النسبة وفق النص النافذ تصل إلى /600%/.

 

- تحقيقاً للعدالة بين المحلات التجارية الواقعة في الأماكن الهامة في مراكز المدن والأحياء الرئيسية  والمحلات الواقعة في الأرياف أو الواقعة بأماكن لاتسلم فيها مقابل بدل فروغ تم التوصل إلى تشكيل لجنة لها مهام محددة بموجب القانون من صلاحيتها تخفيض الضريبة بنسبة تتراوح بين /1% إلى 35%/ استناداً إلى موقع المحل ومنطقته واعتبارات أخرى محددة تتعلق بالعقار موضوع البيع .

 

- تم تخفيض الضريبة بمعدل /50% / على الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة ولكن لايسمح بالبناء عليها .

 

مراعاة لتباين الأسعار تم تخفيض الضريبة بمعدل /35%/ للأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة والواقعة خارج مدن مراكز المحافظات .

أضف سؤال أو استفسار عن الموضوع             


                           
الأسئلة والردود

 

 

الصفحـة الرئيسية
انفلونزا الخنازير
حياتنا النفسية
قسم دروس الكمبيوتر
علم الفلك والتنجيم
نوادر العرب
التداوي بالأعشاب.الطب البديل
الصفات العامة للأبراج
نهاية العالم
فوائد الصيام الصحية
الرجولة و المفاهيم الخاطئة
مقومات الرجولة
بعد الخلاف ... كيف يعود الحب ؟
شخصيتك في 10 دقائق
أجمل ما قيل في الام
قبائل عربية
الألعاب الرياضية
الدليل الرياضي
السياحة في سوريا