New Page 1
اصدر السيد الرئيس / بشار
الاسد / المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص
بمصرف التسليف الشعبى 0
وتضمن المرسوم مواد
بتعريفه واغراضه واعماله 0
وفيما يلى نص المرسوم:
المادة /1/00
مصرف التسليف الشعبى مؤسسة
عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال
المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد
الوطنى وترتبط بوزير
المالية00 مركزها مدينة دمشق 0
المادة / 2/
يحدد راس مال المصرف بمبلغ
مليار ونصف المليار ليرة سورية 0
المادة / 3/
تتكون المصادر المالية
للمصرف بصورة خاصة ممايلى 00
رأس مال المصرف
الاموال الاحتياطية
الودائع
المادة /4/
اغراض المصرف 00
تشجيع الادخار
تقديم الخدمات المصرفية
منح التسهيلات بمختلف
انواعها واشكالها / التسليف والقروض / قصيرة
ومتوسطة وطويلة الاجل /
الكفالات / حسم السندات /0
المادة /5/
اعمال المصرف 00
يقوم المصرف بممارسة جميع
العمليات المصرفية بجميع انواعها ومن هذه
الاعمال على سبيل الذكر00
أ/ قبول الودائع بكل
انواعها واجالها 0
ب/ فتح الحسابات الجارية 0
ج/ منح التسهيلات
الائتمانية والقروض للتجار والصناع واصحاب المهن
والحرف والجمعيات
التعاونية والنقابات والمشافى والمخابر ودور الاشعة
والمعاهد المهنية والعلمية
والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية
والمشاريع الاخرى سواء كان
اصحابها من الاشخاص الطبيعيين او
الاعتباريين ومنح قروض
لذوى الدخل المحدود 0
د/ اصدار شهادات الاستثمار
0
ه / تقديم الخدمات
المصرفية المتطورة التى تعتمد على نظم الاتصالات
الالكترونية الحديثة بما
فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات واصدار
البطاقات المصرفية المحلية
وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها
الائتمانية والاعتمادية
بما لايتعارض مع انظمة القطع النافذة 0
المادة / 6/ 00
تحدد شروط عمليات منح
التسهيلات المصرفية الواردة فى المادة السابقة
الضمانات المقبولة فى نظام
عمليات المصرف ويجب ان يحدد فى هذا النظام
بصورة خاصة الحدود القصوى
لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها
ونوع الضمانات المقدمة
لقائها 0
تغطى جميع القروض القصيرة
والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية
او بكفالات مصرفية اوشخصية
0
المادة /7/ 00
أ/ يجوز للمصرف امتلاك
البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت
اليه وفاء لديونه قبل
الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ
امتلاكها 0
ب/ يجوز للمصرف امتلاك
العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير
على ان يقوم ببيعها خلال
سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه
العقارات واستثمارها خلال
هذه المدة 0
المادة / 8/
يعتبر عقد القرض واسناد
قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا
تنفيذية 0
يعتبر تقرير وضع اليد الذى
يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة
التنفيذية للمقترضين
المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى
الجهات القضائية وتأخذ
حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار
بشكل قطعى 0
المادة / 9/
يكون للمبالغ المستحقة
للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على
العقارات التى توضع عليها
اشارة الرهن او التأمين ضمانة لحقوقه ويأتى
هذا الامتياز بعد امتياز
الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات
ويكون لهذه المبالغ حق
امتياز الديون المستحقة للدولة على باقى اموال
المدينين وكفلائهم 0
يمكن القاء الحجز التنفيذى
على اموال المدين تأمينا لديون المصرف
استنادا الى صكوك القروض
غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود
ضرورة لذلك ويجرى هذا
الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى
صك القرض وطلب مدير المصرف
0
المادة /10/
يحق للمصرف اذا لم تسدد
مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع
العقار المرهون او المحجوز
او الجارى عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين
يوما على انذار المدين
بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة
وان هذا الحق لايمنع
المصرف من اجراء سائر الاجراءات الاخرى بحق
المدين الى ان يتم تسديد
جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات
ونفقات وغيرها 0
المادة /11/
لايجوز حجز الاموال
المقرضة او المسلفة من قبل المصرف ولا القيم
والعقارات التى الت اليه
الا لقاء تسديد الديون التى اقرضها المصرف او
سلفها 0
المادة /12/
تضع الدوائر العقارية ومن
فى حكمها اشارة الرهن والتأمين والحجز على
صحائف عقارات المدين او
كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف
بالاستناد الى عقد القرض
او عقد الرهن وبدون حضور المدين او الكفيل
الراهن ويكون لمعاملات
المصرف الافضلية فى التسجيل لدى الدوائر
العقارية0
المادة /13/
يعفى مصرف التسليف الشعبى
من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى
مراجعة المحاكم ودوائر
التنفيذ 0
المادة /14/
لايجوز بيع او نقل الاموال
المرهونة لدى المصرف او التى يضع عليها
اشارة الرهن او التأمين او
الحجز او قسمتها او افرازها رضائيا
الا بموافقة المصرف وبشرط
ان تكون حقوقه مضمونة 0
يعتبر المصرف طرفا مع
مدينيه وكفلائهم فى قضايا الافراز القضائى
والتحسين العقارى والتجميل
وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة
لحقوق المصرف 0
يجوز تخلية المدين مالك
العقار المثقل بتأمين او رهن لصالح المصرف
فى حال تخلفه عن القيام
بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الادارى
خلال ثلاثة اشهر من انذار
المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولايجوز للمدين
تأجير العقار الا بموافقة
المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون
الموافقة المذكورة باطلة
تجاه المصرف 0
المادة /15/
كل من يكفل مدينا للمصرف
من اى نوع من انواع القروض التى يقدمها المصرف
يكون متضامنا مع المدين
الاصلى فى وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك
الكفالة على ذلك ولايجوز
للكفيل طلب تجريد المدين 0
المادة /16/
اذا نقصت الضمانات التى
قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث
طارئة او لاى سبب اخر فيحق
للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال
مدة يحددها المصرف ولايمنع
ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين الجبرى دون
مهلة على الاموال غير
المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون
حضوره او بتنظيم محضر عقد
جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة
للاشارة الاساسية 0
اذا قام المدين بالتأمين
على الضمانات لدى احدى الجهات التأمينية
المرخصة بمبالغ تزيد عن
مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما الى
التأمين المقدم من المدين
0
المادة /17/
يحق للمصرف الاستعانة
بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه
وزير المالية وتحدد
تعويضاته بقرار منه 0
المادة /18/
خلافا لاى نص قانونى يجوز
حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين
والمستخدمين واجور العمال
لاتتجاوز / 40/ بالمئة من الراتب او الاجر
الشهرى تأمينا لتحصيل
القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى
وانظمة المصرف كما يجوز
حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف
تعويضات التسريح ومكافأة
نهاية الخدمة 0
مع مراعاة احكام الفقرة
الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات
العامل والمستخدم
والمتعاقد من اى نوع كانت 0
المادة/19/
فى كل ما لم يرد عليه نص
فى هذا المرسوم التشريعى تطبق احكام
التشريعات النافذة وخاصة
قانون التجارة والقانون / 29/ للعام
/2001/ والقانون /23/
للعام /2002/ والقانون /2/ للعام /2005/ والمرسوم
التشريعى /59/ للعام 2003/
0
ينهى العمل بأحكام المرسوم
التشريعى رقم / 70/ تاريخ / 8/1/ 1963/
وتعديلاته واحكام المرسوم
التشريعى رقم /64/ تاريخ /18/ 7/1966/
وتعديلاته 0
المادة /21/
ينشر هذا المرسوم التشريعى
فى الجريدة الرسمية 0
دمشق فى /22/ 3/ 1426/ ه
الموافق ل /30/ 4/ 2005/ م
0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المادة /20/
|