|
New Page 1
المرسوم التشريعي رقم (53)
رئيس
الجمهورية
بناء
على احكام الدستور
يرسم
مايلي. .
الفصل
الاول: العقارات
الخاضعة للضريبة
المادة
1: تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق
وتجبى وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة
2: اولا تعتبر عقارات
بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي. .
أ -
جميع الانشاءات المعدة
للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء او على الهيكل
الانشاءات غير منجزة البناء التي اقيم سطحها على جدران او دعامات .
ب -
القسم الذي لاتتجاوز مساحته الالف متر مربع
من الاراضي المتصلة بالانشاءات المذكورة
بالفقرة أ السابقة والمتممة لها كالحدائق والساحات. ... الخ .
ج-
الاراضي
والاسطحة المستعملة لاغراض تجارية او مهنية او خدمية او صناعية او اعلانية.
ثانيا-
تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي. .
أ-
الاراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
ب -
الاراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا
للانظمة البلدية يسمح بالانشاء عليها لغير
الاغراض الزراعية.
ج-
الاراضي التي رخص بالانشاء عليها لغير الاغراض
الزراعية.
د -
القسم الذي يزيد على مساحة الف متر مربع من الاراضي المتصلة
بالانشاءات والمتممة لها.
ه-
يشترط لتكليف الاراضي المذكورة اعلاه بضريبة
العرصات ان لايكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات
المختصة وتستثنى الاراضي
الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لايزيد عدد سكانها على 15 الف نسمة من
التكليف بضريبة العرصات.
المادة
3: تعفى من الضريبة اعفاء تاما. .
1-
الاملاك العامة.
2-
عقارات الجهات العامة ذات الطابع الاداري
غير المؤجرة.
3-
أ العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات والادوات
الزراعية ولايواءالمواشي.
ب-
الانشاءات المعدة لسكن مالكي الاراضي
الزراعية او مستثمريها او العمال الزراعيين شريطة ان لاتكون
هذه الانشاءات مؤجرة
وان
تكون واقعة ضمن المزرعة او القرية او في مركز الناحية التابعة لها الارض
المستثمرة.
ج-
العقارات المعدة للسكن او لغايات زراعية في القرى التي ليس
فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة او مدير مال
المنطقة حسب الحال
بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالاعفاء المنصوص عليه في
البنود
أ ب ج من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على
لجنة التقدير.
4-
العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية
واتحاداتها المرخصة اصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات او مستوصفات او مشاغل او
مياتم اودور عجزة شريطة الا تكون مستأجرة.
5-
عقارات الدول الاجنبية
المخصصة لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل.
6-
العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او اديرة او
معاهد
او
مدارس شرعية والمساكن التابعة لها.
7-
العقارات المعفاة بموجب معاهدات
او اتفاقيات دولية او صكوك امتياز.
8-
الاماكن المخصصة لتربية الخيول
ودودة القز.
9 -
أ العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل
منها
/250/ ليرة سورية على ان يتحقق هذا الشرط الاخير في المحضر او المقسم الواحد
وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر او المقسم الواحد ويحل
مانع قانوني او نظامي
دون
اجراء معاملة تصحيح الاوصاف او الافراز او الاختصاص بشرط ان يثبت مالكو البناء
في هذه
الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء.
ب-
تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة
السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية
ورسوم المدارس وسائر الاضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع
العقارات.
ج-
يحجب الاعفاء عن المكلف الذي يملك او يتصرف
في اكثر من عقار اذا تجاوز نصيبه من
الريوع
السنوية 250 ليرة سورية ولا يسري الحجب على شركائه الذين لا يملكون او
يتصرفون في غير عقار واحد او الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية
250
ليرة سورية.
د - مع
الاحتفاظ باحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة
يستفيد من الاعفاء المكلف الذي يملك او يتصرف بحصة من عقار او
اكثر لا تزيد القيمة
المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة الاف ليرة سورية اذا لم يتجاوز
نصيبه
السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية.
ه-
تتثبت الدوائر المالية
من
ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الادارية
والمالية في الاماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية
في الاماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات لغاية طلب
الاعفاء من الرسوم
المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في29/7/ 1948 على الا تستعمل
لغايات
اخرى.
10
عقارات الاحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير
المؤجرة.
11-
العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام .1982
ينظم
وزير المالية بتعليمات منه امور استبعاد العقارات التي يسري
عليها الاعفاء مبدئيا من التكليف إلى حين اثبات توفر شروط
الاعفاء.
المادة
4:1-
تستفيد
من اعفاء مؤقت وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها..
أ-
المؤسسات
الصناعية.
ب-
المنشآت السياحية.
ج -
الجمعيات التعاونية السكنية
والمساكن الشعبية.
2-
لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات
الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء.
المادة
5:
يشترط
في الاعفاء المؤقت ان يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بيانا بالانشاء خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرة الاعمال وبيانا بانجازها خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ ختام
الانشاء واذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتبارا من اول السنة المالية التي تلي
ختام
الانشاء.
تستثنى
الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق احكام
هذه المادة.
الفصل
الثاني : أسس التكليف
المادة
6: ريع العقار هو
بدل
ايجاره المقدر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة
7: تتولى
تقدير
قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق
كما
يلي..
أحد
العاملين في الدوائر المالية رئيسا.
مهندس
أو
مساعد
مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المساحة أو مجالس المدن
والقرى أو احدى الدوائر أو المؤسسات العامة عضوا.
خبير
من جدول الخبراء
المشار
اليه في المادة 14 عضوا.
المادة
8 : أ - يذاع تاريخ بدء التقدير
العام
للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوما على الاقل باعلان ينشر في
الجريدة الرسمية.
ب-
ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل
منطقة محضرا بالواقع بالاستناد إلى هذا المحضر يعلن مدير مالية
المحافظة أو مدير
مال
المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي
لوحات
الاعلانات في الدوائر المالية والبلدية.
المادة
9 : أ - يجري تقدير
قيمة
العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها
ومنها
ميزات الموقع والمساحة وانواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل.
ب-
توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية.
المادة
10: أ- تتخذ
لجان
التقدير قراراتها بأكثرية الاصوات ويبلغ المكلف بالذات أو في محل اقامته نتيجة
التقدير البدائي.
ب-
يقوم نشر الاعلان في الفقرة ب من المادة 8 مقام
التبليغ الفردي أثناء التقدير العام.
ج-
يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في
العقار
مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة عن لجان التقدير تجاه أحد
الشركاء سارية على الشركاء جميعا كما يمكن أن يقوم تبليغ مشتري الانشاءات الذين لم
يسجلوا
شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط
أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية وتحدد
حالات تبليغ المشترين
المذكورين وشروطه الاخرى بقرار من وزير المالية.
المادة
11: أ- يحق للمكلف
وللدوائر المالية طلب اعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من
اليوم
التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير.
ب-
تبدأ المهلة المنصوص عليها في
الفقرة
السابقة خلال التقدير العام من تاريخ نشر الاعلان المذكور في الفقرة ب من
المادة
8 في الجريدة الرسمية.
المادة
12: تتولى لجنة استئنافية أو أكثر
تؤلف
في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي
كمايلي..
أ- في
مراكز المحافظات..
1-
عامل من الفئة الاولى لا
تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات رئيسا.
2 -
مهندس من المصالح
العقارية أو من مجلس المدينة عضوا.
3-
خبير من جدول الخبراء المشار اليه
في المادة 14 عضوا.
ب- في
مراكز المناطق..
1-
عامل من الفئة
الاولى
لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات رئيسا.
2-
مهندس أو
مساعد
مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو
القرى
عضوا.
3-
خبير من جدول الخبراء المشار اليه في المادة 14 عضوا.
ج -
تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية.
المادة
13: أ- على
المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينةأجور اللجنة
الاستئنافية وتأمينا قدره 500 ليرة سورية يرد للمكلف اذا تبين أنه كان محقا
باعتراضه والا يعتبر ايرادا للخزينة وفي حال اعتراض الدوائر
المالية تترتب أجور
اللجنة
على نفقة الخزينة.
ب- يجب
على المكلف أن يؤدي التأمين وأجور اللجنة
المشار اليهما بالفقرةالسابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة
رد الاعتراض.
ج -
تتخذ قرارات اللجنة وتبلغ خلاصتها وفقا لاحكام المادة . 1 من هذا
المرسوم التشريعي.
المادة
14: أ- يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية
بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية المالية المختصة
ومديرية الايرادات.
ب -
تضع مديرية الايرادات في وزارة المالية سنويا لائحة بخبراء العقارات
المعتمدين في أعمال التقدير.
ج-
يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء احتياط
يقومون مقام الاعضاء الاصلاء في حال غيابهم ويجوز ان يتم وضع
كاتب او اكثر تحت تصرف
اللجنة
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالمختار أو من يراه مناسبا لانجاز عمله.
د-
يضاف إلى الضريبة 10 في المئة باسم مساهمة في نفقات التقدير العام
البدائي تحقق هذه الاضافة وتجبى مع الضريبة الاصلية خلال سنتين متتابعتين فقط
ابتداء من أول تكليف مستند إلى التقدير العام.
ه-
تستثنى أجور وتعويضات
هذه
اللجان من السقوف المحددة بالقانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004
وتحدد
أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن
وزير
المالية.
الفصل
الثالث : الاشخاص المكلفون ونسبة الضريبة
المادة 15:
أ - في
المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل
العقاري..
1-
تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري
ويعتبر
المالك منتفعا ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك.
2-
تطرح
الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها
الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية
لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق.
3-
تطرح الضريبة على
واضع
اليد على الانشاءات المقامة على الاملاك العامة ولا يعتبر هذا التكليف في كافة
الاحوال وثيقة لنقل واثبات الملكية.
4-
أما في الحالات المنصوص عليها في
الفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع
قانوني أو نظامي
يحول
دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي
بدءا
من السنة التالية لتقديم بيان خطي يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع
المذكور.
5-
يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية
على أن
لا تتجاوز قيمة البناء بالنسبة للمالك الفعلي عشرة الاف ليرة سورية وعلى أن
يتم اثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ...
تخلف
أقساط من ثمن
العقار
المباع بالتقسيط في ذمة المشتري لمصلحة الادارات والمؤسسات العامة والدوائر
الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام.
وفاة
المالك وعدم التمكن من حصر ارثه
بسبب
تعاقب الوفيات بعده لاكثر من درجة واحدة.
نزوح
المالك منذ مدة لا تقل
عن
خمسن سنوات.
عدم
توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لا يتجاوز
ريعها السنوي 250 ليرة سورية.
ب- في
المناطق التي لم يتم فيها التحديد
والتحرير..
1
تطرح
الضريبة على من يثبت ملكيته للانشاءات بوثائق تقبل بها
الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا.
2-
في حال انتقال الملكية للغير
يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطي للدوائر المالية وتطرح
الضريبة على المالك
الجديد
اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية.
ج- اذا
تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الانشاءات وتبقى ضريبة
العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة
العرصات.
د-
يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو
البلدية أو الادارات والمؤسسات العامة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية
للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة.
ه- يحق
للدوائر
المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من
مدير
المالية أو مدىر المال حسب الحال واعتماده أساسا في التكليف الضريبي وفق
الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لا يكون لهذا القرار
أثر الا لجهة
استيفاء الضرائب.
و- في
حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم
المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية أو مديرية
المال المختصة حسب
الحال.
ز-
تحدد الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار
يصدر
عن وزير المالية.
المادة
16: أولا. . تحدد نسب ضريبة ريع العقارات
كمايلي على أساس بدل ايجار العقار أو مجموع بدلات ايجاد
العقارات التي تعود لمكلف
واحد
في الاراضي السورية باستثناء عقارات المنشأت الصناعية غير المؤجرة بما فيها
رسم
الحراسة واضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس. .
/14/
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
/16/
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى
2000 ل.س.
/20/
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000
ل.س.
/30/
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000
ل.س
وحتى 10000 ل.س.
/40/
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي
يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
/50/
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع
السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
/60/
بالمئة عن جزء الريع
أو
الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
ثانيا
: تخضع العقارات المعفاة اعفاء
مؤقتا
من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة خلال
فترة
اعفائها لرسم الحراسة بالنسب التالية...
3.5
بالمئة عن جزء الريع أو
الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
4
بالمئة
عن جزء الريع أو الريوع
السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.
5
بالمئة
عن جزء الريع أو
الريوع
السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س.
5ر7
بالمئة عن جزء
الريع
أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
10
بالمئة
عن جزء
الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
5ر12
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000
ل.س.
15بالمئة
عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000
ل.س.
ثالثا.
. تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية..
14المئة
عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س.
5ر71
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000
ل.س.
23بالمئة
عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س
وحتى 10000 ل.س.
29
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000
ل.س
وحتى 20000 ل.س.
38
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي
يتجاوز 20000 ل.س.
رابعا
: تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة
المعفاة اعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات خلال فترة اعفائها
لرسم الحراسة بالنسب
التالية..
5ر3
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000
ل.س.
4
بالمئة
عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000ل.س وحتى
6000
ل.س.
5ر5
بالمئة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000
ل.س وحتى 10000 ل.س.
7
بالمئة
عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز
10000
ل.س وحتى 20000 ل.س.
9
بالمئة
عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي
يتجاوز 20000 ل.س.
خامسا:
اذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع
العقارات وأخرى معفاةمنها اعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا
كتلة واحدة ويكلف عن
ريع
العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الاخرى
حسب
موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة.
سادسا:
تحدد الضريبة
المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللاوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات
النفع
العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع
بدلات ايجارها.
سابعا:
تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات
التعاونية السكينة المعترف بها رسميا على أساس المقسم الواحد
أو الوحدة السكنية.
الفصل
الرابع : تحقق الضريبة
المادة
17:
أ -
ضريبة ريع
العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكما في بداية السنة
الميلادية استنادا إلى التقدير المالي النافذ.
ب- تضع
الدوائر المالية في
بدء كل
سنة مالية جداول تكليف بالضريبة لكل منطقة خاضعة للتكليف كما تقوم بوضع
جداول
تحقق اضافية بالتكاليف الجديدة أو المسهو عنها.
ج- اذا
طرأ تبديل
على
المطرح أو على أساس التقدير اثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة عما يترتب
على
المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل.
د-
تحدد الحصص الواجب
تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات والعرصات
بقرار
من وزير المالية.
ه-
يدمج فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل رسم الحراسة
المنصوص عليه بالقانون رقم 90 لعام 1944 بضريبة ريع العقارات
والعرصات وتطبق
الاحكام المتعلقة برسم الحراسة من حيث الاعفاء والتكليف كما ورد في قانون رسم
الحراسة.
المادة
18 يجوز أن تحقق الضريبة المترتبة على مكلف واحد عن
عقارات واقعة في أكثر من منطقة بلدية واحدة على الوجه الاتي..
1-
تطرح
التكاليف على أساس ما يعود للمكلف من عقارات في كل منطقة بلدية.
2-
تطرح
الزيادة الناشئة عن التصاعد بتكليف اضافي يحقق في محل اقامة المكلف.
المادة
19: يصدر مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة قرار نشر يتضمن
اجمالي
تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات السنوية يعلن في لوحة الاعلانات وفي حال
تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشرويعتبر قرار النشر
نافذا من تاريخ
اعلانه.
الفصل
الخامس : تعديل أسس التكليف والتقدير العرضي
المادة20:
1-
يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية..
أ -
عند افراز العقار.
ب- في
حال دمج العقار أو العقارات مع
عقارات
أخرى.
ج-
تبدل الاوصاف الاساسية للعقار.
د-
دخول العقار
ضمن
المخطط التنظيمي المصدق.
ه -
تبدل صفة استعمال العقار.
و-
بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة
للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن
ويشترط أن يكون قد مضي على اخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات.
ز- اذا
طرأ
تعديل
على قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب
ثابت
نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25 بالمئة.
المادة
21: على المكلف الذي لم
يقدر
عقاره خلال أعمال التقدير العام أو أقام انشاءات جديدة عليه أن يقدم للدوائر
المالية بيانا بالواقع خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان ختام التقدير العام أو انجاز
اعمال الانشاء أو التعديلات وان لم يفعل يقدر العقار مباشرة
ويخضع للضريبة وفقا
للاحكام النافذة مع غرامة 50 بالمئة عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت.
المادة
22:
أ -
اذا أصبح العقار المعفى من الضريبة خاضعا لها وجب
على المالك أن يتقدم ببيان للدوائر المالية خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ زوال أحد شروط
الاعفاء.
ب - في
حال زوال أحد شروط الاعفاء يجب على المالك تقديم بيان
للدوائر المالية بذلك ويخضع العقار للضريبة اعتبارا من أول
السنة الميلادية التالية
لتاريخ
زوال الشرط ويضاف 20 بالمئة من الضريبة غرامة عدم تقديم البيان عن المدة
السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان مهما بلغت.
المادة
23:
أ- اذا
أصبح
العقار الخاضع للضريبة معفى منها يطبق الاعفاء اعتبارا من أول السنة الميلادية
التالية لتاريخ تسجيل البيان الذي يجب على المالك تقديمه للدوائر المالية.
ب-
يطبق الاعفاء على العقارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم
التشريعي اعتبارا من أول السنة التالية لتاريخ استكمال شروط الاعفاء.
المادة
24:
أ -
تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي
تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتبارا من بدء
النصف الاول من السنة
الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر
المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من
المالك
للدوائر المالية.
ب-
يعفى المالك من تقديم البيان اذا كان الهدم
واقعا بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو اذا
كان الهدم او الاحتراق
ثابتا
بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها
الاحتراق أو الهدم.
ج-
يعاد النظر في تقدير العقارات المشار اليها في
الفقرة أ من هذه المادة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة
25:
تقدر
العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر
المالية وفقا لاحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.
الفصل
السادس :
جباية
الضريبة
المادة
26: أ- تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد اصدار قرار
تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات
التكاليف المترتبة عليه.
ب- يتم
تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة لمرة واحدة.. وفقاً لاحكام المادة 10
من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر هذا التبليغ
اخباراً شخصياً بمفردات الضريبة
المترتبة عليه.
ج-
يتجدد الاخبار في حال طرأ تعديل على اساس التكليف.
د-
تحدد اصول واجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب
الخزينة والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ
الواردة في القوانين الانظمة النافذة.
ه- على
المكلفين ان يحددوا عناوين
مختارة
لهم يجرى تبليغهم فيها الصكوك والاوراق الضريبية.
و- اذا
لم يحدد
المكلف
عنوانه المختار او اذا تعذر تبليغه يحق للدوائر المالية تبليغ مختار المحلة
التي
يمارس فيها عمله او سكنه ا محل العقار العائد له حسب الحال الاوراق الضريبية
ويقوم تبليغ المختار على هذا النحو مقام التبليغ الشخصي
للمكلف.
المادة 27:
أ-
تطبق نسب الحسم والغرامات على الضريبة المحققة بموجب هذا المرسوم التشريعي
وفقاً لاحكام قانون جباية الاموال رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته
والقانون رقم 2 لعام
.1983
ب- اذا
لم تكن قد صدرت التحققات في الموعد المحدد بالمادة 17 من هذا
المرسوم التشريعي تجرى التأدية والحسم على اساس المبلغ المحقق في السنة السابقة.
المادة
28: تمنح خزينة الدولة تأميناً لتسديد الضريبة واضافاتها امتيازاً
على
العقار وعلى ايراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات
الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني.
المادة
29: لا
يجوز
تسجيل اي حق عيني ما عدا التأمين الجبري او اجراء اي معاملة على العقارات ما
لم
تسدد الضريبة المترتبة عليها مع اضافاتها حتى اخر السنة.
المادة
30: أ-
يترتب
على المستأجر او على كل شخص مدين للمالك بمبالغ خاضعة لامتياز الخزينة ان
يؤدي الى الخزينة بناء على طلب الدوائر المالية جميع ما بذمته
او جزءاً منه تسديداً
للضريبة واضافاتها.
ب-
يبرئ ايصال الخزينة ذمة المدين تجاه المالك عن
المبالغ المدفوعة وفقاً لما هو مبين بالفقرة السابقة او
الانذار مقام تبليغ المكلف
بضريبة
ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة منه اذا كان مستأجر اً وذلك حسماً من
بدل
الايجار وتبرأ ذمته حيال المالك بمقدار المبلغ الذي اداه للخزينة من هذا
البدل.
المادة
31: تحصل الضريبة مع اضافاتها وفقاً لاحكام جباية الاموال
العامة بما لا يخالف احكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل
السابع : أحكام
مختلفة
المادة
32: في حال عدم وجود مالك يقوم المكلف مقامه بجميع الحقوق
والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة
33:
أ -
يعتبر أعضاء لجان التقدير والتحرير من ممثلي
السلطات وتطبق على من يعترض أعمالهم أو
يحاول عرقلتهم أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون
العقوبات.
ب-
على المكلف بالضريبة وعلى الشاغل أن يبرز
عند كل طلب يصدر عن احدى اللجان المنصوص
عليها في هذا المرسوم التشريعي أو عن مراقب التكليف أو المراقب
المختص عقد الايجار
النافذ
أو أن يصرحا ببدل الايجار المتفق عليه ويعاقب وفقا لاحكام المادة 370من
قانون
العقوبات اذا ثبت عدم صحة التصريح او العقد المبرز يعاقب الممتنع صاحب
التصريح أو مبرز العقد وفقا لاحكام المادة 451 من قانون
العقوبات.
الفصل
الثامن
: ضريبة العرصات
المادة
34: أ - تقدر قيمة العرصات وفقا لاحكام هذا
المرسوم التشريعي..
تحدد
نسبة الضريبة كما يلي على أساس قيمة العرصة أو
العرصات التي تعود لمالك واحد في الاراضي السورية بما فيها
اضافات الدفاع الوطني
ورسوم
المدارس الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957 .
50ر6
بالالف
عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س.
50ر9
بالالف عن جزء
القيمة
الواقع بين 20000 و 100000 ل.س.
50ر12
بالالف عن جزء القيمة الذي
يتجاوز
ال 100000 ل.س.
مع
الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة تطبق في تحقق
ضريبة العرصات وتحصيلها أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقارات
ماعدا المواد 16 و .24
ب-
تحدد الضريبة المترتبة على العرصات العائدة للبلديات وللاوقاف
الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس
النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع قيمة العرصات.
ج-
تخضع الاراضي المشار اليها
في
الفقرة أ من البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون من أول السنة التي تلي
السنة
التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط أو رخص بالانشاء عليها.
تحقق
الضريبة على اساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون
تقسيم
وتنظيم وعمران المدن واسماء الاشخاص المسمين في قرارها وتؤخذ بعين الاعتبار
نتائج تسجيل المنطقة المنظمة في السجل العقاري اعتبارا من اول
السنة الميلادية التي
تلي
تاريخ التسجيل في السجل المذكور.
د-تقدم
البلديات إلى الدوائر المالية
مجانا
ودون مقابل نسخا كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان
التوزيع او من مخططات العقارات او المناطق التي يجري تخطيطها فور ابرام التنظيم او
التصديق كما تلتزم البلديات تحت طائلة المسؤولية المسلكية
للعاملين المختصين فيها
بايداع
الدوائر المالية نسخا من رخص الانشاءات التي تصدرها.
ه-تبقى
العرصات مكلفة بضريبتها النوعية حتى يتم تكليف الانشاءات المقامة عليها بضريبة ريع
العقارات على ان لاتقل هذه الضريبة عن ضريبة العرصات المفروضة
عليها.
الفصل
التاسع : استخراج قيمة العقارات
المادة
35:
أ- في
جميع
الاحوال التي تحقق ضرائب او رسوم على اساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر
المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر
والى قواعد التقدير
التي
تحددها وزارة المالية وفقا لاحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.
ب-
تقدر لدى الاقتضاء قيم الاراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع
العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الاصول المنصوص
عليها في هذ المرسوم التشريعي.
ج-لايعتد في استخراج القيم بالريع السنوي
المقدر
للاراضي المشار اليها في الفقرة ج من المادة الثانية من هذا القانون وتقدر
قيمتها
وفق الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
الفصل
العاشر :
ضريبة
ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين
المادة36:
أ -
تستوفى
ضريبة
ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لاغراض السكن حصرا سواء
كانت
مفروشة او غير مفروشة على اساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل
البدل الفعلي الشهري عن خمسةامثال الريع المالي السنوي للعقار
في حال تأجيره غير
مفروش
ويزاد البدل المشار اليه بنسبة 25 بالمئة في حال تأجيره مفروشا ويعتبر
الفلسطينيون
العرب
المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 بحكم
العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم
التشريعي.
ب-
تحسب
ضريبة
ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند أ من هذه المادة على
اساس
نسبة وحيدة مقدارها 10 بالمئة بما فيها جميع الاضافات عدا الاضافة لصالح
الادارة المحلية.
المادة
37: أ - يجب على الجهات المنوط بها توثيق عقود
الايجار لغير السوريين احالتها إلى الدوائر المالية قبل
توثيقها وارسال نسخة عنها
بعد
التوثيق.
ب -
تطبق احكام القانون 25 لعام 2003 على الاشخاص الذين لا
يقومون بتوثيق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في
الاستعلام الضريبي
ومكافحة التهرب الضريبي.
المادة
38: تحقق الضريبة المنصوص عليها في المادة
36
وفقا لاحكام هذاالمرسوم التشريعي.
الفصل
الحادي عشر : أحكام انتقالية
وختامية
المادة39:
أ -
تنظم القيود المالية في الاماكن التي تم
فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم
الاخلال بحق الدوائر
المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها
ولو لم
تسجل في السجل العقاري وترتب الواجبات المالية على هذا الاساس.
ب-
تقوم بالاعمال التمهيدية التي يتطلبها
التقدير العام وباعداد القيود المالية وفق
قيود السجل العقاري وباعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق
وبالاشراف على التقدير
لجان
أو عاملون من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الاخرى أو البلديات أو من
المهندسين المعماريين أو الخبراء وتعتبر هذه الاعمال جميعها من أعمال التقدير
العام.
ج-
تختار وزارة المالية اللجان والعاملين والمهندسين والخبراء
وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرارات من وزير المالية وتؤدى من
نفقات التقدير.
المادة
40: يحدد بمرسوم تاريخ اعادة التقدير العام للعقارات المشمولة
بأحكام
هذا المرسوم التشريعي.
المادة
41: ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية
التالية بدءا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي..
1-
القانون رقم 178
تاريخ
26/5/.1945
2-
القانون رقم 254 تاريخ 19/2/.1959
3-
القانون رقم 46 تاريخ 11/6/.1960
4-
القانون رقم 46 تاريخ 30/12/.1971
5-
القانون رقم 48 تاريخ 7/12/.1972
6-القانون
رقم 83 تاريخ 12/12/.1979
7-
القانون رقم 35 تاريخ 31/12/.1975
8-
القانون رقم
39
لعام
.2004
9-
المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/3/.1950
10-
المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 5/2/.1952
11-
المرسوم التشريعي رقم 78
تاريخ 3/5/.1952
12-
المرسوم التشريعي رقم 200 تاريخ 31/12/.1952
13-
المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 21/5/.1953
14-
المرسوم
التشريعي رقم 111 تاريخ 5/10/.1953
15-
المرسوم التشريعي رقم 143 تاريخ
22/12/.1964
16-
المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ5/3/.1968
17-
المادة 2: من المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 7/11/.1961
18-
المرسوم
التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 ماعدا المادة الخامسة والتاسعة منه.
19-
المواد رقم 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964
المادة
42: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا
المرسوم التشريعي.
المادة
43: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا
من 1/1/.2007
دمشق
في 8/9/1427هجري الموافق 1/10/2006 ميلادي
|
أضف سؤال أو استفسار عن الموضوع
الأسئلة والردود
|
|
|