الزاويـة القانونيـة الأبــراج فرص عمل
... أرض في اللاذقية منطقة القلايع مساحة 1دنم طابو أخضر يوجد ... مقسم معد للبناء مساحة 600م2 في صلتفة للبيع مطلوب 4 ... الشاهين للتجارة والمقاولات : بيع وشراء كافة أنواع العقارات هاتف ... فيلا رائعة للبيع على طريق البسيط ثلاثة طوابق اطلالة ... تفخر كارين بتقديم خدمة الإعلان عبر البريد الإلكتروني في عدد ... مكتب البركة العقاري بيع وشراء جميع انواع العقارات تعهدات إكساء ... العاشر من حزيران .. كان وداعاً بطعم الدمع .. بكى ... للبيع منشأة صناعية مع سطح أو بدون بالسبينة منظمة صناعي ... المهندس الطبوغرافي أحمد فاروسي تعهدات -رخص بناء - مشاريع إفراز ... للبيع محضر بناء في جوبر مساحة 24 قصبة (عند البناء ... أرض في اللاذقية منطقة القلايع مساحة 1دنم طابو أخضر يوجد ... للبيع ارض في منطقة مشقيتا الساحرة في محافظة اللاذقية مساحة

بحث ضمن المواضيع


 

New Page 1

تعديلا للقانون 21 لعام 1958 الخاص باحداث المناطق الصناعية فقد اقر مجلس الشعب قانونا جديدا يسمح بموجبه للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتى سترخص وفق احكام القانون 21 بتملك واستئجار واستثمار الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها فى المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا فى اغراض المشروع.
وتطبق احكام المرسوم التشريعى رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعى رقم 26 لعام 2003 وانظمة الاستثمار النافذة فى المدن الصناعية على المستثمرين فى المدن الصناعية المشمولين باحكام الفقرة السابقة.
ويترتب وفق القانون على المستثمر السورى او غير السورى المستفيد من مقاسم فى المدن الصناعية فى حال التخلى عن مشروعه لصالح مستثمر غير سورى الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين فى المدن الصناعية وتحدد فترة اقصاها سنتين لتنفيذ عملية التخلى المذكورة.
ويتقاطع نص هذا القانون مع نص المرسوم التشريعى رقم 8 تاريخ 27-1-2007 الخاص بالاستثمار والذى ينص على السماح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع وحدد المرسوم احكام الغاء المشروع او التخلى عنه الا ان تطبيقه يقتصر على المشاريع الاستثمارية التى ترخص وفق احكام المرسوم رقم 8 ولا يشمل المشاريع الاستثمارية المرخصة او التى سترخص وفق قوانين استثمار اخرى وعلى الاخص القانون رقم 21.
واكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة اهمية هذا القانون لجذب المستثمرين ولسد الثغرات فى القانون 21 الذى لم يتطرق الى موضوع تملك او عدم تملك واستئجار المستثمرين العرب والاجانب لاراضى وعقارات لازمة لمشاريعهم سواء اكان ذلك ضمن مساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة او بمساحة تجاوز هذا السقف.
وقال المهندس الاطرش فى تصريح لمندوبة نشرة سانا الاقتصادية ان كثيرا من المستثمرين العرب والاجانب يطالبون بنقل ملكية الاراضى المخصصين بها فى المدن الصناعية وفقا لاحكام القانون 21 بعد ان سددوا قيمتها وكامل التزاماتهم الاخرى ولذلك كان من الضرورى تضمين العقود الجديدة المبرمة مع المستثمرين من هذه الفئة الاشارة لموضوع حق التملك واستئجار الاراضى والعقارات وهذا ما استدعى اعداد قانون جديد يشمل هذه الفئة ويساويها بباقى المستثمرين حسب قوانين اخرى.
من خلال ما تقدم فان تعدد القوانين الناظمة للاستثمار واستئجار وتملك الاراضى فى المدن الصناعية يطرح سؤالا هاما هل تساهم تعدد قوانين الاستثمار فى تسهيل العملية الاستثمارية ام تساهم فى عرقلتها خاصة بعد ان يصبح لها العديد من المرجعيات.

أضف سؤال أو استفسار عن الموضوع             


                           
الأسئلة والردود

 

 

الصفحـة الرئيسية
انفلونزا الخنازير
حياتنا النفسية
قسم دروس الكمبيوتر
علم الفلك والتنجيم
نوادر العرب
التداوي بالأعشاب.الطب البديل
الصفات العامة للأبراج
نهاية العالم
فوائد الصيام الصحية
الرجولة و المفاهيم الخاطئة
مقومات الرجولة
بعد الخلاف ... كيف يعود الحب ؟
شخصيتك في 10 دقائق
أجمل ما قيل في الام
قبائل عربية
الألعاب الرياضية
الدليل الرياضي
السياحة في سوريا